تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

158

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بالتطهير أو بسبب الطهارة ( 1 ) وإن لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا

--> ( 1 ) في المسألة 5 من مسائل ( فصل في طريق ثبوت النجاسة ) راجع ج 3 ص 278 و 280 من كتابنا ذيل مسألة 4 و 5 الطبعة الثانية .